خاتمة في الإقرار بوارث
الجزء ٣١ · صفحة ٥٠٠وَجَازَ إقْرَارُ الْوَلَدِ بِأَبٍ إنْ صَدَّقَهُ إجْمَاعًا ، وَقِيلَ : يُصَدَّقُ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعَةٍ إنْ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ : هَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي أَوْ مَوْلَايَ أَوْ هَذِهِ زَوْجَتِي ، وَالْمَرْأَةُ إنْ قَالَتْ : هَذَا ابْنِي ، فَقِيلَ : لَا تُصَدَّقُ إلَّا إنْ أَتَتْ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَى وِلَادَتِهِ ، وَجُوِّزَ إنْ صَدَّقَهَا أَبُوهُ ، وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُهَا فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ الرَّجُلُ إنْ ادَّعَى وَلَدًا .
S
١٥٬٥٠٠ / ١٧٬٤٣٨