شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

خاتمة في الإقرار بوارث

الجزء ٣٢ · صفحة ٧

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُقِرَّ بِوَارِثٍ مَعَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ حَظِّهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِهِ إنْ أَنْكَرَهُ غَيْرُهُ كَابْنَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَالِثًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَالْخُلْفُ فِي كَمْ يُعْطِيه لَهُ فَأَبُو حَنِيفَةَ يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ ، وَمَالِكٌ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ أَقَرَّا بِهِ مَعًا وَعِنْدَنَا ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ .

S( وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُقِرَّ بِوَارِثٍ مَعَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ حَظِّهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِهِ ) إلَّا بِالْإِقْرَارِ ( إنْ أَنْكَرَهُ غَيْرُهُ كَابْنَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَالِثًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ) وَقَالَ غَيْرُهُمْ : لَا يُعْطِيهِ مِنْ حَظِّهِ شَيْئًا وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِ الْأَكْثَرِ لِمَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لَمْ يَثْبُتْ الْإِرْثُ لِأَنَّهُ فَرْعُ النَّسَبِ ، ( وَالْخُلْفُ فِي كَمْ يُعْطِيه لَهُ ) عَلَى قَوْلِ الْإِعْطَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ، ( فَأَبُو حَنِيفَةَ ) يَقُولُ : ( يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ وَ ) قَالَ ( مَالِكٌ : ) يُعْطِيهِ ( مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ أَقَرَّا بِهِ مَعًا وَ ) ، يُعْطِيهِ ( عِنْدَنَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ ) .

١٥٬٥٠٧ / ١٧٬٤٣٨