شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في وضع الجنازة

الجزء ٥ · صفحة ١١

وَإِنْ صَلَّوْا عَلَى غَيْرِ الْمُتَوَلَّى صَلَاةَ الْمُتَوَلَّى أَوْ عَكَسُوا فَلَا إعَادَةَ ، وَقِيلَ ، يُصَلَّى عَلَى الْمُصَوِّرِ وَإِنْ جَاءُوا بِمَيِّتٍ آخَرَ وَوَضَعُوهُ قُدَّامَ الْإِمَامِ فَأَحْرَمُوا عَلَيْهِ خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ إحْرَامِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَحْدَهُ أَعَادُوا لِلثَّانِي ، وَإِنْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يُعِيدُوا ، وَقِيلَ يُعِيدُونَ ، وَإِنْ قَرَأَ سُورَةً غَيْرَ الْفَاتِحَةِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا فَلَا بَأْسَ أَيْ وَلَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْمَيِّتِ دُعَاءٌ ، وَإِلَّا فَلَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ قَرَأَهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ .

٢٬٠١١ / ١٧٬٤٣٨