شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الخامس في الصوم

الجزء ٦ · صفحة ١٩٣

الْأُمَنَاءُ .

وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ : هَذِهِ لَيْلَةُ رَمَضَانَ أَوْ مَضَى مِنْ رَمَضَانَ كَذَا فَقَوْلَانِ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمَنَاءِ ( وَكَذَا إنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ ) جُمَلِيُّونَ ( عَنْ ثَلَاثَةٍ ) جُمَلِيِّينَ وَهَكَذَا ، أَوْ أَمِينَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ أَمِينِينَ وَهَكَذَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَفِي جَمِيعِ مَا مَضَى أَوْ يَأْتِي الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، ( أَوْ عَنْ أَمِينَيْنِ أَوْ هُمَا عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ مِنْ الْأُمَنَاءِ ) ، أَوْ عَنْ اثْنَيْنِ مِنْ الْأُمَنَاءِ ، أَوْ وَاحِدٍ جُمَلِيٍّ عَنْ نَفْسِهِ وَجُمَلِيَّانِ عَنْ غَيْرِهِمَا ، أَوْ اثْنَانِ عَنْ نَفْسِهِمَا وَوَاحِدٌ عَنْ غَيْرِهِ ، أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ عَنْ أَمِينَيْنِ : هَذَا آخِرُ شَعْبَانَ أَوْ آخِرُ رَمَضَانَ ، أَوْ رَأَيْنَا هِلَالَهُ أَوْ هِلَالَ شَوَّالٍ عَلَى قَوْلٍ ، أَوْ رَأَيْنَا نِصْفَ الْهِلَالِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( جَازَ ) إنْ ذَكَرُوا مَنْ حَكَوْا عَنْهُ لِيُعْرَفَ وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا مَانِعَ فِيهِ ، وَإِنْ حَكَى أَمِينٌ عَنْ أَمِينٍ وَآخَرُ عَنْ آخَرَ ، أَوْ حَكَيَا عَنْ ثَلَاثَةٍ جُمَلِيِّينَ ، لَكِنْ حَكَى أَحَدُهُمَا عَمَّنْ لَمْ يَحْكِ عَنْهُ الْآخَرُ ، أَوْ قَالَ أَمِينٌ : رَأَيْتُ رَجُلًا قَالَ لِي : رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ جُمَلِيُّونَ كُلٌّ عَنْ جُمَلِيٍّ غَيْرَ جُمَلِيِّ الْآخَرِ ، أَوْ اثْنَانِ عَنْ جُمَلِيِّينَ وَالْآخَرُ عَنْ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ، وَهَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ لَمْ تَتَّفِقْ عَلَى مَنْ يُجْزِي مِثْلَ أَمِينٍ عَنْ جُمَلِيَّيْنِ اثْنَيْنِ ، وَآخَرَ عَنْ جُمَلِيٍّ آخَرَ ، هَذَا مَا عِنْدِي ، وَقِيلَ : يُجْزِي وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ ، وَآخَرُ عَنْ آخَرَ ، وَثَالِثٌ عَنْ ثَالِثٍ ، إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ كُلًّا غَيْرُ الْآخَرِ ، وَيَجُوزُ قَوْلُ أَمِينَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ جُمَلِيِّينَ : رَأَيْنَا هِلَالَ رَجَبٍ أَوْ صَفَرٍ أَوْ جُمَادَى أَوْ شَعْبَانَ لَيْلَةَ كَذَا ، أَوْ هَذَا آخِرُ شَهْرِ كَذَا جَازَ الْحِسَابُ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ جَازَ الْحِسَابُ بِتَمَامِ الشَّهْرِ أَوْ نَقْصِهِ مَثَلًا لِيُتِمَّ الْعَدَدَ إذَا

٢٬٦٩٣ / ١٧٬٤٣٨