شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن لا يجوز له الإفطار

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦

بَابٌ لَزِمَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ الْقَادِرَ الْحَاضِرَ لَا مَانِعَ لَهُ مِمَّا مَرَّ صَوْمُ رَمَضَانَ .

Sبَابٌ فِيمَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ ( لَزِمَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ الْقَادِرَ الْحَاضِرَ ) ، وَقَوْلُهُ : ( لَا مَانِعَ لَهُ ) حَالٌ أَوْ نَعْتٌ ، لِأَنَّ أَلْ لِلْجِنْسِ ، ( مِمَّا مَرَّ ) مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ( صَوْمُ رَمَضَانَ ) ، قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى : ابْنُ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً يُنْهَى عَنْ الصَّوْمِ لِئَلَّا يُضْعِفَهُ ، وَابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يُؤْمَرُ بِهِ ، فَإِنْ صَامَ تُرِكَ ، وَابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فَلْيُتْرَكْ ، وَإِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً يُؤْمَرُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ضُرِبَ ، وَقِيلَ : لَا يُضْرَبُ الذَّكَرُ إلَّا فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، ا هـ وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ : يُؤْمَرُ بِهِ إذَا أَطَاقَهُ ، وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ إلَّا إذَا احْتَلَمَ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَكَلُّفُ الصَّوْمِ لِيَعْتَادَهُ إذَا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ : يُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، قَالَ بَعْضُهُمْ : إذَا خَرَجَتْ الْأُنْثَى مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَالذَّكَرُ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَبَالِغَانِ ، وَقِيلَ : إذَا خَرَجَتْ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشْرَ وَخَرَجَ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشْرَ ، وَقِيلَ : إذَا خَرَجَا مِنْهَا ، وَيُعْتَبَرُ وَجْهُ الْبُلُوغِ كَالنَّبَاتِ فِي الْخَارِجَةِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ ، وَالْخَارِجُ مِنْ ثَمَانٍ ، وَقِيلَ : فِي الْخَارِجَةِ مِنْهَا وَالْخَارِجِ مِنْ تِسْعٍ .

٢٬٨٣٦ / ١٧٬٤٣٨