الكتاب الخامس في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥وَمَنْ قَالَ : فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ رَأَى الْهِلَالُ رُدَّ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى قَوْلِهِ ، وَيُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ مَا لَمْ يَنْسَلِخْ الشَّهْرُ ، لَا يُقْبَلُ غَيْرُ الْأُمَنَاءِ فِي شَيْءٍ انْقَضَى وَبَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ .
S
٢٬٦٩٥ / ١٧٬٤٣٨