الكتاب الخامس في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ١٩٨وَالْحَاكِمُ الثِّقَةُ إنْ قَالَ : تَمَّ عِنْدِي الْمَشْهُورُ أَنَّ الشَّهْرَ يَوْمُ كَذَا قُبِلَ صَوْمًا وَإِفْطَارًا ، وَكَذَا الْأَمِينُ الْمُقْتَدَى بِهِ ، وَإِنْ قَالَ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ : رَأَيْتُ الْهِلَالَ لَمْ يُقْبَلْ وَحْدَهُ إفْطَارًا ، وَإِنْ رَوَى أَهْلُ الْجُمْلَةِ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ ، وَجُوِّزَ .
S
٢٬٦٩٨ / ١٧٬٤٣٨