الكتاب الخامس في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠وَمَنْ لَا يَجُوزُ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَيَجُوزُ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ : هَذِهِ لَيْلَةُ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ مُنْذُ رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ ، وَقَوْلُهُمْ : حَرَّمَ اللَّهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ عَلَى الْمُقِيمِينَ غَدًا ، أَوْ أَلْزَمَ اللَّهُ صَوْمَ غَدٍ ، أَوْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَ شَعْبَانَ ، أَوْ مَضَى أَحَدَ عَشْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ الْمَاضِي ، وَلَا يَجُوزُ مَشْهُورُ النِّسَاءِ كُنَّ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ وَحْدَهُنَّ ، أَمِينَاتٍ أَوْ غَيْرَ أَمِينَاتٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مَعَ الرِّجَالِ امْرَأَتَانِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ ، وَقِيلَ : الْمَرْأَةُ فِي مَقَامِ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ : تَجُوزُ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ فِيهِ امْرَأَتَانِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ فَذَلِكَ سِتُّ نِسْوَةٍ ، وَقِيلَ : تَجُوزُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فِيهِ كَثَلَاثَةِ رِجَالٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ رَجُلَانِ فِيهِ ، وَيَجُوزُ مَشْهُورُ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ إلَّا مَنْ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ ، وَمَنْ فِي فَلَاةٍ أَوْ حَبْسٍ وَلَا يَدْرِي مَتَى رَمَضَانُ وَلَا مُخْبِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ دَهْرَهُ ، أَوْ مُسَافِرًا صَامَ شَهْرًا وَأَفْطَرَ شَهْرًا ، ا هـ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجُوزُ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ وَلَوْ كَثُرْنَ .