باب في مبيحات الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢السَّادِسُ : وَمَنْ سَافَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَأَفْطَرَ فِي يَوْمِهِ انْهَدَمَ مَا مَضَى وَلَا كَفَّارَةَ ، قِيلَ : لِشُبْهَةِ السَّفَرِ ، وَلَا يُجْزِي فِي الْإِفْطَارِ نِيَّةُ الْإِفْطَارِ لَيْلًا فِي حَضَرٍ ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ عِنْدَ حَدِّ السَّفَرِ لَيْلًا ، وَإِنْ خَرَجَ آخِرَ النَّهَارِ عَلَى نِيَّةِ الْفِطْرِ وَأَتَمَّ يَوْمَهُ أَبْدَلَ الْيَوْمَ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ .
٢٬٧٨٢ / ١٧٬٤٣٨