باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩وَفِي الدِّيوَانِ " : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَقْضِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ صَامَ قَضَائَهُمَا وَلَمْ يَنْوِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَكَلَ فِي الْآخَرِ انْهَدَمَ قَضَاؤُهُ كُلُّهُ إنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الشَّهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِالنَّوَى ، وَكَذَا غَيْرُ الْأَكْلِ مِمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وَقِيلَ : يَفْسُدُ الْأَخِيرُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ وَإِنْ فَرَّقَ بِالنَّوَى انْهَدَمَ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ وَحْدَهُ ، ا هـ بِزِيَادَةٍ ؛ وَفِيهِ : إنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لِلْمُغَلَّظَةِ وَقَضَاءَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بِالنَّوَى ، فَلَا يُجْزِيهِ لِأَحَدِهِمَا ، وَقِيلَ : يُجْزِي ، وَإِنْ أَكَلَ فِي بَعْضِهَا انْهَدَمَتْ كُلُّهَا ، وَقِيلَ : إنْ أَكَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَ الْأَوَّلُ لِلْقَضَاءِ ، أَوْ فِي الثَّالِثِ أَجْزَأَ الِاثْنَانِ لِلْكَفَّارَةِ ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يُتَابِعَ بَيْنَ أَيَّامِ شَهْرٍ وَاحِدٍ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَابِعَ بَيْنَ أَيَّامِ أَشْهُرٍ شَتَّى أَيْضًا ، وَإِنْ نَوَى أَوَّلَ شَهْرِ الْقَضَاءِ لِآخَرَ مَا لَزِمَهُ وَآخِرَهُ لِأَوَّلِ مَا لَزِمَهُ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ الْقَضَاءِ ظَنَّ أَنَّهُ تَمَّ وَشَرَعَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ آخَرَ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ انْهَدَمَ الْأَوَّلُ ، وَلْيَمْضِ عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يَتِمَّ ، وَقِيلَ : لَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ إذَا تَمَّ الْآخَرُ فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ فَيُتِمُّهُ وَيَسْتَأْنِفُ لِلْآخَرِ ، وَقِيلَ : يَبْنِي عَلَى مَا صَامَ بَعْدَ مَا يَتِمُّ الْأَوَّلُ ، وَقِيلَ : يَتِمُّ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ الْآخَرِ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ عَدَمُ تَمَامِ الْأَوَّلِ حَتَّى أَتَمَّ الْآخَرَ فَالْحُكْمُ كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ قَبْلَ الْإِتْمَامِ .