باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ٣٠١وَإِنْ أَكَلَ قَاضٍ بِإِكْرَاهٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ فَسَدَ قَضَاؤُهُ ، وَلَا يُعْذَرُ فِيهِ بِمَا يُعْذَرُ فِي رَمَضَانَ ، وَقِيلَ ، هُوَ مِثْلُهُ ، إلَّا السَّفَرُ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُهُ فِيهِ كَمَا يَجِدُهُ فِي رَمَضَانَ ، وَرُخْصَةُ الْأَكْلِ خَاصَّةٌ بِهِ ، وَلَا يَضُرُّ فِي الْقَضَاءِ يَوْمُ النَّحْرِ ، أَوْ رَمَضَانُ آخَرُ أَوْ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ لِامْرَأَةٍ إنْ تَخَلَّلَهُ .
S
٢٬٨٠١ / ١٧٬٤٣٨