شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم

الجزء ٦ · صفحة ٣٠١

وَإِنْ أَكَلَ قَاضٍ بِإِكْرَاهٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ فَسَدَ قَضَاؤُهُ ، وَلَا يُعْذَرُ فِيهِ بِمَا يُعْذَرُ فِي رَمَضَانَ ، وَقِيلَ ، هُوَ مِثْلُهُ ، إلَّا السَّفَرُ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُهُ فِيهِ كَمَا يَجِدُهُ فِي رَمَضَانَ ، وَرُخْصَةُ الْأَكْلِ خَاصَّةٌ بِهِ ، وَلَا يَضُرُّ فِي الْقَضَاءِ يَوْمُ النَّحْرِ ، أَوْ رَمَضَانُ آخَرُ أَوْ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ لِامْرَأَةٍ إنْ تَخَلَّلَهُ .

S

٢٬٨٠١ / ١٧٬٤٣٨