شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٣

إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِيهِ ، } فَأَمَرَهَا بِقَضَاءِ يَوْمٍ صَامَتْهُ لِلْقَضَاءِ فَأَفْطَرَتْ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ جَمِيعِ مَا قَضَتْهُ ؟ قُلْتُ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْيَوْمُ إلَّا أَوَّلَ أَيَّامِ قَضَائِهَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا قَضَاءٌ إلَّا ذَلِكَ الْيَوْمِ ، ( وَلَا يَضُرُّ فِي الْقَضَاءِ يَوْمُ ) الْفِطْرِ مِثْلُ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَيَدْخُلُ رَمَضَانُ قَبْلَ تَمَامِ الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُفْطِرَ الْعِيدَ وَيُتِمَّ الْقَضَاءَ مِنْ غَدِهِ ، أَوْ يَوْمُ ( النَّحْرِ ، أَوْ رَمَضَانُ آخَرُ ، أَوْ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ لِامْرَأَةٍ إنْ تَخَلَّلَهُ ) أَيْ وَقَعَ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْقَضَاءِ .

٢٬٨٠٣ / ١٧٬٤٣٨