شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يفطر

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣

الثَّالِثُ : إنْ كَانَ الطِّفْلُ لَا يَكْفِيهِ إلَّا رَضَاعُ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُفْطِرْنَ وَتَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُنَّ رَقِيبًا مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى حَمْلِهَا وَاَلَّذِي تُرْضِعُهُ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِهَا وَمَالِ أَبِي الْمُرْضَعِ ، وَقِيلَ : مِنْ مَالِهَا ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِ الْأَبِ الْمُوسِرِ وَمَالِ أَوْلِيَاءِ الْمُعْسِرِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلطِّفْلِ مَالٌ ، وَإِنْ كَانَ فَمِنْهُ لَا مِنْ مَالِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَمِنْ مَالِ أَبِيهِ ، وَتُطْعِمُ الَّتِي تُرْضِعُ ابْنَهَا الَّذِي لَا أَبَ لَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَمَالُهَا ، وَقِيلَ : مِنْ مَالِهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لِأَنَّهَا هُنَا كَالْأَبِ .

٢٬٨٢٣ / ١٧٬٤٣٨