باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٢وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى وَطِئَ فِي رَمَضَانَ الثَّانِي لَزِمَتْهُ أُخْرَى أَيْضًا ، وَكَالْوَاطِئِ الْمُتَعَمِّدِ لِإِنْزَالِ النُّطْفَةِ وَإِنْ بِتَفَكُّرٍ .
S( وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى وَطِئَ فِي رَمَضَانَ الثَّانِي ) أَوْ الثَّالِثِ فَصَاعِدًا ( لَزِمَتْهُ أُخْرَى أَيْضًا ) لِكُلِّ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ ، ( وَكَالْوَاطِئِ الْمُتَعَمِّدِ لِإِنْزَالِ النُّطْفَةِ وَإِنْ بِتَفَكُّرٍ ) أَوْ نَظَرٍ ؛ ذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ " : أَنَّ الْمَذْيَ فِي ذَلِكَ لَا يَنْهَدِمُ بِهِ الصَّوْمُ ، وَقِيلَ : يَنْهَدِمُ وَتَلْزَمُ بِهِ الْمُغَلَّظَةُ ، وَإِنْ نَظَرَتْ امْرَأَةٌ أَوْ كَيَّفَتْ فَأَتَاهَا بَلَلٌ فَلَا يَضُرُّهَا ، وَقِيلَ : يَنْهَدِمُ وَيَلْزَمُ الِانْهِدَامُ وَالْمُغَلَّظَةُ بِغُيُوبَةِ الْحَشَفَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نُزُولٌ ، وَلَوْ غَابَتْ فِي دُبُرٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَغِبْ وَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ وَهُوَ قَوْلٌ ، وَإِنْ أَتَاهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَأَمْنَى انْهَدَمَ وَلَزِمَتْهُ مُغَلَّظَةٌ ، وَكَذَا هِيَ إنْ طَاوَعَتْهُ ، وَقِيلَ : مَا عَلَيْهَا إلَّا الِانْهِدَامُ ، وَقِيلَ : يَوْمُهَا ، وَإِنْ أَتَاهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ انْهَدَمَ صَوْمُهُمَا ، وَقِيلَ : عَلَيْهِمَا مُغَلَّظَةٌ أَيْضًا ، وَقِيلَ : يُبْدِلَانِ يَوْمَهُمَا ، وَقِيلَ : يَتُوبَانِ ، وَإِنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ فَلَا عَلَيْهَا ، وَفِي الزِّنَا بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فِي الْفَرْجِ أَوْ مَا دُونَهُ بِغَيْرِ إنْزَالٍ وَبِغَيْرِ غُيُوبِ حَشَفَةٍ قَضَاءٌ وَكَفَّارَةٌ ، وَقِيلَ : يَوْمُهُمَا ، وَمَنْ زَنَى بِدَابَّةٍ فِي رَمَضَانَ فَكَفَّارَةٌ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : يَتُوبُ إنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ تَغِبْ الْحَشَفَةُ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْمَرْأَةُ وَلَزِمَتْهَا مُغَلَّظَةٌ وَانْهِدَامٌ إنْ دَخَلَتْ حَشَفَةُ طِفْلٍ ، وَإِنْ رَكِبَ دَابَّةً فَأَمْنَى بِدُونِ اسْتِعْمَالٍ أَبْدَلَ يَوْمَهُ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَ لِذَلِكَ فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .