باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٤( وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ ضَيَّعَ غُسْلًا ) أَوْ تَيَمُّمًا إنْ لَمْ يَجِدْ غُسْلًا ( لِصُبْحٍ ) ، أَوْ احْتَلَمَ لَيْلًا وَلَمْ يُفِقْ حَتَّى أَصْبَحَ فَضَيَّعَ ، ( أَوْ ) لَزِمَتْهُ الْجَنَابَةُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الصُّبْحِ ( بِاحْتِلَامٍ ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ عَمْدًا أَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا لِعُذْرٍ فَصَحَّ فِي النَّهَارِ ، أَوْ لِعَدَمِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ فِي النَّهَارِ ، أَوْ مُتَيَمِّمًا لِبَعْضِ جَسَدِهِ فَقَطْ فَصَحَّ ذَلِكَ الْبَعْضُ فِيهِ ، أَوْ مُتَيَمِّمًا لِبَعْضِ جَسَدِهِ لِانْقِضَاءِ الْمَاءِ عَنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ فَقَطْ ثُمَّ وَجَدَ لَهُ فِيهِ ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ قَوْلِهِ : " بَابٌ أُبِيحَ الْإِفْطَارُ " ؛ ( أَوْ ) ضَيَّعَ ( بَدَلَهُ ) وَهُوَ التَّيَمُّمُ ( قَدْرَ مُؤَدَّاهُ ) أَيْ قَدْرَ مَا يَغْتَسِلُ نَهَارًا إنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ ، أَوْ قَدْرَ التَّيَمُّمِ إنْ لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ ، يَعْنِي أَنْ يُضَيِّعَ مِقْدَارَ ذَلِكَ مَعَ قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ التَّجَفُّفِ وَالْإِتْيَانِ بِالْمَاءِ وَالتَّسْخِينِ وَالتَّبْرِيدِ وَلَمْ يَشْرَعْ فِي الِاغْتِسَالِ أَوْ التَّيَمُّمِ ، وَأَمَّا إنْ بَقِيَ بَعْضٌ مِنْ الْمِقْدَارِ وَلَمْ يَشْرَعْ فَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ هُوَ فِيهِ مُجْنِبٌ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ شَيْئًا لِأَنَّهُ يُجْنِبُ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ فَجَعَلُوا لَهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ كَمِقْدَارِ تَأْدِيَةِ الصَّلَاةِ آخِرَ وَقْتِهَا ، فَقِيلَ : مَنْ تَرَكَهَا بَعْدُ كَفَرَ ، وَقِيلَ : لَا كُفْرَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يَبْقَى أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) ، وَقِيلَ : تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُهُ وَلَوْ ضَيَّعَ أَقَلَّ قَلِيلٍ ، وَقِيلَ : بَدَلُ مَاضٍ فَقَطْ وَلَوْ ضَيَّعَ أَقَلَّ قَلِيلٍ ، وَقَالَ عَمُّنَا يَحْيَى : الْقَوْلُ بِالْكَفَّارَةِ فِي التَّضْيِيعِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ ، قُلْتُ : قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَمْدِ لِأَنَّ كُلًّا ارْتِكَابُ مُفْسِدٍ عَمْدًا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ