باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٥فِيهِ أَحَدًا انْهَدَمَ صَوْمُهُ ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يَنْهَدِمَ صَوْمُ مَجْنُونٍ أَفَاقَ أَوْ مُجْنِبٍ اسْتَرَاحَ وَضَيَّعَ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، قُلْتُ : وَكَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إنْ اسْتَرَاحَتَا وَقَدْ تَيَمَّمَتَا بَعْدَ طَهَارَتِهِمَا وَإِنْ أَسْلَمَ مُجْنِبٌ وَلَمْ يَغْتَسِلْ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمُهُ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .
٢٬٨٦٥ / ١٧٬٤٣٨