باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٩وَيُعِيدُ مَا أَكَلَ مُكْرَهٌ عَلَى أَكْلٍ ، وَلَا يُجَامِعُ إنْ أُكْرِهَ عَلَى جِمَاعٍ ، وَيَنْتَقِضُ بِهِ اتِّفَاقًا .
S( وَيُعِيدُ مَا أَكَلَ مُكْرَهٌ عَلَى أَكْلٍ ) وَقِيلَ : لَا ، ( وَلَا يُجَامِعُ إنْ أُكْرِهَ عَلَى جِمَاعٍ ) ، وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يُجَامِعَ ( وَيَنْتَقِضُ ) يَوْمُهُ ، وَقِيلَ : مَا مَضَى ، لِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ( بِهِ ) : أَيْ بِالْجِمَاعِ إكْرَاهًا ( اتِّفَاقًا ) ، وَأَمَّا إنْ أُمْسِكَ وَأُلْقِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ وَأَدْخَلُوا ذَكَرَهُ كُرْهًا ، أَوْ أُمْسِكَ وَأَنْزَلُوا الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ فِي جَوْفِهِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ لِذَلِكَ فَلَا إعَادَةَ ، وَقِيلَ : يُعِيدُ الْيَوْمَ فِي الْجِمَاعِ ، وَقِيلَ كَذَلِكَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .