باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٣وَمَنْ تَعَمَّدَ إفْطَارَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ مِنْ شَوَّالٍ أَسَاءَ وَلَزِمَتْهُ تَوْبَةٌ فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : وَكَفَّارَةٌ أَيْضًا كَمُفْسِدِ يَوْمٍ مِنْهُ .
S( وَمَنْ تَعَمَّدَ إفْطَارَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ مِنْ شَوَّالٍ أَسَاءَ ) ، وَقِيلَ : عَصَى ، وَقِيلَ : كَفَرَ ( وَلَزِمَتْهُ تَوْبَةٌ ) مِنْ إسَاءَتِهِ ( فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : ) لَزِمَتْهُ تَوْبَةٌ ( وَكَفَّارَةٌ أَيْضًا كَمُفْسِدِ يَوْمٍ مِنْهُ ) ، غَيْرَ أَنَّ مُفْسِدَ يَوْمٍ يَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ قَضَاءُ مَا مَضَى أَوْ يَوْمِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ يُبْدِلُ الْمُفْطِرُ مَا مَضَى مِنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي شَوَّالٍ ، وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ وَتَعَمَّدَ إفْسَادَهُ ، مَعَ أَنَّ مُتَعَمِّدَ الْإِفْسَادِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، كَانَ كَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْقَضَاءَ ، وَلَهُ نَظِيرٌ كَمَنْ جَامَعَ امْرَأَةً زِنًى فَإِذَا هِيَ زَوْجَتُهُ فَإِنَّهَا حَرُمَتْ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُشَدِّدِينَ ، وَكَمَنْ عَصَرَ عِنَبًا وَنَوَاهُ خَمْرًا فِي حِينِهِ فَقَدْ قِيلَ : يَهْلِكُ .