باب الصوم المندوب
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٥وَإِنْ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيُجَدِّدْ ، وَقِيلَ : تَكْفِي الْأُولَى ، وَكَذَا إنْ تَجَنَّنَ ثُمَّ أَفَاقَ فَلْيُجَدِّدْ ، وَقِيلَ : لَا ، وَرُخِّصَ وَلَوْ لَمْ يُفِقْ إلَّا بَعْدَ الْإِصْبَاحِ .
٢٬٨٩٥ / ١٧٬٤٣٨