باب الاعتكاف
الجزء ٦ · صفحة ٤١٩وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ سَنَةٍ أَبْدَلَ الْعِيدَيْنِ ، وَفِي بَدَلِ رَمَضَانَ خِلَافٌ ، وَلَهُ طَعَامٌ لَهُ أَوْ لِعِيَالِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَكْفِيهِ ، وَقِيلَ : إلَّا بِدِرْهَمٍ بِمَا لَا غِنَى عَنْهُ ، وَإِنْ خَرَجَ كَمَا يَجُوزُ وَعَرَضَتْ لَهُ مُبَايَعَةٌ فَفَعَلَ قَعَدَ قَدْرَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ ، وَقِيلَ : الْعَمَلُ فِيهِ لِفَقِيرٍ بِمَا يَقُوتُ عِيَالَهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّسْبِيحِ .
٢٬٩١٩ / ١٧٬٤٣٨