شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح

الجزء ٨ · صفحة ١٣٧

فَمَنْ نَذَرَ إنْ سَلِمَ غَائِبُهُ أَوْ مَالُهُ أَنْ يُعْطِيَ فُلَانًا الْفَقِيرَ كَذَا وَسَلِمَ ذَلِكَ ، وَفُلَانٌ قَدْ مَاتَ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ أَتَمَّهُ لِوَارِثِهِ الْفَقِيرِ فَحَسَنٌ ، وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ حَيْثُ لَمْ يُعْطِ لَهُ لِانْعِدَامِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ فَالْوَقْفُ .

S

٣٬٦٣٧ / ١٧٬٤٣٨