خاتمة نذر أن يصلي بمائة مسجد بتعيين أو
الجزء ٨ · صفحة ١٤٩وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الْجُمُعَاتِ أَبْدَلَ جُمُعَاتِ رَمَضَانَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا لِلَّهِ لَمْ يُجْزِهِ رَمَضَانُ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُهُ ، وَلَوْ قَالَ : تَطَوُّعًا إلَّا إنْ نَوَى شَيْئًا ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَى نَاذِرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَعَلَى اللُّزُومِ فَإِنْ تَرَكَ أَيَّامًا أَوْصَى بِأُجْرَةِ صَائِمِهَا ، وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ بَدْءًا مِنْ الْهِلَالِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَبَدَأَ بِالْأَيَّامِ صَامَ ثَلَاثِينَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ نَذَرَ حَجًّا فَحَجَّ الْفَرْضَ أَجْزَاهُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : يُعِيدُ لِلنَّذْرِ ، وَإِنْ بَدَأَ بِالنَّذْرِ أَعَادَ لِلْفَرْضِ ، وَيَنْبَغِي الْبَدْءُ بِالْفَرْضِ ، وَإِنْ نَوَاهُمَا بِحَجَّةٍ أَجَزْته عِنْدَ بَعْضٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَكْثَرِ الْأَيَّامِ صَامَ عَشَرَةً ، أَوْ صَوْمَ الْأَيَّامِ صَامَ سَبْعَةً ، وَقِيلَ : عَشَرَةً ، وَلَا شَيْءَ عَلَى نَاذِرٍ أَعْظَمَ النَّذْرِ أَوْ أَوْفَاهُ أَوْ أَكْمَلَهُ ، وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ غَدٍ فَوَافَقَ عِيدًا أَفْطَرَهُ ، وَقِيلَ : يُبْدِلُهُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ حَلَفَ أَفْطَرَهُ وَأَبْدَلَهُ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَلِفِ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَلَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ مُرْسَلَةٌ ، وَفِي لُزُومِ كَفَّارَةِ النَّذْرِ قَوْلَانِ ، وَفِي قَوْلِ النَّاذِرِ - اللَّهُمَّ إنْ حَنِثَ إطْعَامُ عَشَرَةٍ أَوْ صَوْمُهَا ، وَقِيلَ : صَوْمُهَا إنْ قَدَرَ ، وَإِلَّا أَطْعَمَهَا ، وَقِيلَ : إطْعَامُهَا أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ ، وَقِيلَ : يَمِينٌ مُرْسَلَةٌ ، وَفِي : يَا رَبُّ ، صَوْمُ عَشَرَةٍ ، وَقِيلَ : سَوَاءٌ ، وَإِنْ جَمَعَهُمَا فَتَكْفِيرٌ وَاحِدٌ .
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلَةً أَوْ لَيَالِيَ صَلَّى مَا قَدَرَ ثُمَّ صَلَّى مَا قَدَرَ حَتَّى يُتِمَّ قَدْرَهُنَّ ، إنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا فَكَذَلِكَ ، وَاخْتُلِفَ فِي بَدَلِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا كَالْغُرُوبِ ، وَيَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .