فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها أي فيها من غيرها
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٩وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : أَنَّ مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَظَنَّ أَنَّهَا مَاتَتْ فَضَرَبَ عُرْقُوبَهَا فَتَحَرَّكَتْ فَإِنَّهُ يَدْعُهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَوْتَهَا وَلَهُ أَكْلُهَا ، إلَّا إنْ أَثَّرَتْ الضَّرْبَةُ فِيهَا .
٣٬٧٠٩ / ١٧٬٤٣٨