فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها أي فيها من غيرها
الجزء ٨ · صفحة ٢١١وَأَنَّ مَنْ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ طَيْرًا فَتَرَكَهُ فَطَارَ ثُمَّ وَقَعَ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنْ لَمْ يَغِبْ عَنْهُ أَكَلَهُ إلَّا إنْ أَعَانَ غَيْرُهُ عَلَى قَتْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا يُؤْكَلُ إلَّا إنْ وَقَعَ نَاشِرًا .
٣٬٧١١ / ١٧٬٤٣٨