فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها أي فيها من غيرها
الجزء ٨ · صفحة ٢١٤وَإِنْ ذَبَحَ رَجُلٌ طَائِرًا فَطَارَ ، فَتَبِعَهُ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا جَازَ أَكْلُهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَنْهُ اللَّيْلُ ، وَإِنْ غَابَتْ ذَبِيحَةٌ أَوْ ذَابِحٌ قَبْلَ مَوْتِهَا جَازَ أَكْلُهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حَدَثَ فِيهَا مَا يُحَرِّمُهَا ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ : لَا تُؤْكَلُ إنْ وَارَاهَا لَيْلٌ وَإِنْ وُجِدَ بِهَا أَثَرٌ يَمُوتُ مِثْلُهَا بِهِ إنْ كَانَ حَيًّا لَمْ تُؤْكَلْ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُوتُ فَشُبْهَةٌ .
٣٬٧١٤ / ١٧٬٤٣٨