فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها أي فيها من غيرها
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦يَكُونَ هَذَا الْعِصْيَانُ عِنْدَ اللَّهِ صَغِيرَةً وَأَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَلْغَى هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ كُلَّهَا وَرَجَعَ الْإِجْمَاعُ إلَى قَوْلِهِ : حُرِّمَ قَطْعُ ( الْقَاطِعُ إنْ تَعَمَّدَ ) ، وَإِنْ سُلِخَتْ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ حُرِّمَتْ وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ ، وَقِيلَ : تُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَنْ الْأَثَرِ .
٣٬٧٢٦ / ١٧٬٤٣٨