شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها أي فيها من غيرها

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧

فَائِدَةٌ ذُكِرَ فِي " الْأَثَرِ " أَنَّ مَنْ ضَرَبَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً بِسَيْفٍ أَوْ بِمُدْيَةٍ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا دُونَ رَأْسِهَا ، وَإِنْ بَانَ هُوَ وَمُؤَخِّرُهَا وَبَقِيَ وَسَطُهَا مَعَ مَحَلِّ الَّذِي يَتَحَرَّكُ ذُبِحَ وَأُكِلَ إنْ تَحَرَّكَ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا بَانَ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَكْثَرُهَا ، وَقِيلَ : إنْ ضَرَبَهَا بِذَلِكَ غَيْرُ مُرِيدٍ لِلذَّبْحِ فَلَا تُؤْكَلُ إلَّا إنْ أَدْرَكَ نَحْرَهَا أَوْ ذَبْحَهَا إنْ بَقِيَ الْمَنْحَرُ أَوْ الْمَذْبَحُ إلَى الْجَسَدِ ، وَلَا يُؤْكَلُ الرَّأْسُ إلَّا إنْ أُرِيدَ ذَبْحُهَا وَلَمْ يُتَعَمَّدْ فَصْلُ الرَّأْسِ ، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ مَذْبَحٍ مُتَّصِلًا بِالرَّأْسِ ذُكِّيَ الرَّأْسُ وَأُكِلَ ، وَإِنْ ذُكِّيَ الْجَسَدُ فِي بَعْضِ الْمَنْحَرِ الْمُتَّصِلِ بِهِ أَيْضًا أُكِلَ .

٣٬٧٢٧ / ١٧٬٤٣٨