شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ذكاة الجنين ذكاة أمه

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٩

فَصْلٌ ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذَكَاةٍ ( عِنْدَنَا إنْ تَمَّتْ خِلْقَتُهُ ) إنْ وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنِهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُؤْكَلُ بِلَا ذَبْحٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا لِأَنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهُ ، وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ ، وَحَدِيثُ الْبَابِ لَيْسَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، ( وَعَلَامَتُهُ ) أَيْ عَلَامَةُ تَمَامِهَا ( وُجُودُ الشَّعْرِ ) فِي جَمِيعِ جَسَدِهِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ فِي بَعْضِ جَسَدِهِ ، وَقِيلَ إنْ نَبَتَ ثَلَاثُ شَعْرَاتٍ ، وَقِيلَ : شَعْرُهُ كُلُّهُ ، وَقِيلَ : شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : حَتَّى يَنْبُتَ وَيَتَحَرَّكَ قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ وَبَعْدَ الذَّبْحِ ، وَقِيلَ : حَتَّى يَتَحَرَّكَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُنْزَعَ وَيُذْبَحَ ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ ذَكَاتُهُ كَذَكَاةِ أُمِّهِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُمَانِيِّينَ : إذَا أَشْعَرَ بَعْضُ الْجَنِينِ فَلَا يُؤْكَلُ حَتَّى يُشْعِرَ كُلُّهُ ، ( وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْحَيَاةِ ) أَمَّا إنْ لَمْ تَتِمَّ خِلْقَتُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ الشَّعْرُ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ ذَكَاةُ أُمِّهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَيٍّ فَلَا يُؤْكَلُ ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ تَامَّ الْخِلْقَةِ وَلَا شَعْرَ فِيهِ فَخِلْقَتُهُ غَيْرُ تَامَّةٍ بَقِيَ مِنْهَا نَفْخُ الرُّوحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَلَوْ وُجِدَ لَكَانَ الشَّعْرُ ، ( وَقِيلَ : تُعْتَبَرُ ) الْحَيَاةُ ( بِالْحَرَكَةِ ) فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ ذَبْحِهَا أَوْ نَحْرِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ .

( وَ ) عَلَيْهِ فَ ( مَنْ ذَبَحَ شَاةً وَبِهَا وَلَدٌ أُكِلَ إنْ تَحَرَّكَ ) فِي بَطْنِهَا ( بَعْدَ الذَّبْحِ ) إنْ يَكُنْ فِيهِ الشَّعْرُ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ حَيًّا مُتَحَرِّكًا بِلَا شَعْرٍ وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَتَكْفِي فِيهِ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَهُوَ مُخْتَارُ الشَّيْخِ ، ( وَإِلَّا فَلَا ) بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ تَحَرُّكِ الذَّبِيحَةِ بَعْدَ الذَّبْحِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا اكْتَفَيْنَا عَنْ ذَبْحِهِ بِذَبْحِهَا أَبْقَيْنَا شَرْطَ الْحَرَكَةِ فِيهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ الَّذِي هُوَ ذَبْحُ أُمِّهِ ، وَقِيلَ : يُؤْكَلُ إذَا

٣٬٧٢٩ / ١٧٬٤٣٨