باب شرط الذكاة التسمية والنية
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦وَإِنْ ذَبَحَ مُتَدَيِّنٌ بِهَا ثُمَّ شَكَّ هَلْ ذَكَرَهَا أَمْ لَا ؟ أُكِلَتْ .
S( وَإِنْ ذَبَحَ مُتَدَيِّنٌ بِهَا ثُمَّ شَكَّ هَلْ ذَكَرَهَا أَمْ لَا ؟ أُكِلَتْ ) وَإِنْ تَعَمَّدَ عَدَمَ الذِّكْرِ لَمْ تُؤْكَلْ ، وَقِيلَ : أَسَاءَ وَتُؤْكَلُ ، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ ذَبَحَ عَلَى الشَّكِّ فِي الذِّكْرِ ، وَلَا تُؤْكَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إنْ ذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا مُشْرِكٌ غَيْرُ كِتَابِيٍّ أَوْ كِتَابِيٌّ مُحَارِبٌ وَلَوْ ذَكَرَ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ : لَا تَجُوزُ الذَّبِيحَةُ إلَّا بِذِكْرِ التَّسْمِيَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إلَّا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَالنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِمَا .
٣٬٧٤٦ / ١٧٬٤٣٨