باب شرط الذكاة التسمية والنية
الجزء ٨ · صفحة ٢٥١وَلَا يَضُرُّ خَفِيفُ كَلَامٍ إنْ فَصَلَ بَيْنَ ذَبْحٍ وَتَسْمِيَةٍ .
S( وَلَا يَضُرُّ خَفِيفُ كَلَامٍ ) أَوْ عَمَلٍ ( إنْ فَصَلَ بَيْنَ ذَبْحٍ وَتَسْمِيَةٍ ) وَكَرِهَهُ بَعْضٌ ، وَيَجُوزُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ إنْ كَانَ فِي شَأْنِ الذَّبِيحَةِ كَتَحْدِيدِ مُوسَى وَاضْطِجَاعِ الذَّبِيحَةِ .
٣٬٧٥١ / ١٧٬٤٣٨