فصل ذكاة صيد البحر
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٣وَلَا يَحِلُّ لِصَيَّادٍ حَمْلُ سَمَكٍ مِنْ بَلَدٍ صَادَهُ فِيهِ لِآخَرَ إنْ احْتَاجَهُ أَهْلُهُ حَتَّى يَبِيعَ لَهُمْ مَا احْتَاجُوهُ بِمُعْتَادٍ مِنْ ثَمَنٍ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ شَرَطَ فِي الثَّمَنِ فَعَلَى الْوَسَطِ وَقِيلَ : لَا يُسَعِّرُ إمَامٌ عَلَى نَاسٍ أَمْوَالَهُمْ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى بَيْعِهَا إنْ لَمْ تَطِبْ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ ، وَلَكِنْ إنْ اُضْطُرُّوا بِحَاجَةٍ لِطَعَامٍ ، وَعَزَمَ أَهْلُهُ عَلَى مَنْعِهِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ ، جَازَ لَهُ إجْبَارُهُمْ عَلَى بَيْعِهِ بِثَمَنٍ يَكُونُ عَدْلًا فِي قِيمَتِهِ .
S
٣٬٨٦٣ / ١٧٬٤٣٨