باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٠وَحُرِّمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ .
S( وَحُرِّمَتْ ) إنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَوْ غَلِطَ فِي يَوْمٍ ، لِأَنَّ الشَّهْرَ مَعْلُومٌ لَا يَحْتَمِلُ الْغَلَطَ وَبِالْغَلَطِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ) وَلَوْ لَمْ يَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ .
٥٬٩١٠ / ١٧٬٤٣٨