شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الصوم عن الظهار

الجزء ١٢ · صفحة ٤١٠

وَحُرِّمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ .

S( وَحُرِّمَتْ ) إنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَوْ غَلِطَ فِي يَوْمٍ ، لِأَنَّ الشَّهْرَ مَعْلُومٌ لَا يَحْتَمِلُ الْغَلَطَ وَبِالْغَلَطِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ) وَلَوْ لَمْ يَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ .

٥٬٩١٠ / ١٧٬٤٣٨