شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الصوم عن الظهار

الجزء ١٢ · صفحة ٤١١

إنْ مَسَّ ، وَرُخِّصَ فِي خَمْسَةٍ فَمَا دُونَ .

S( إنْ مَسَّ وَرُخِّصَ ) أَنْ لَا تَحْرُمُ ( فِي ) غَلَطٍ بِ ( خَمْسَةٍ فَمَا دُونَ ) إذَا لَمْ يَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَرُخِّصَ فِي الْغَلَطِ بِأَكْثَرَ ، وَأَمَّا إنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَلَا يُعْذَرُ وَلَوْ غَلِطَ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ .

٥٬٩١١ / ١٧٬٤٣٨