باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٢وَإِنْ عَلِمَ بِالْغَلَطِ نَهَارًا صَامَ بَقِيَّتَهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَصَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ وَفَسَدَ إنْ أَكَلَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ صَوْمُهُ الْأَوَّلُ .
S( وَإِنْ عَلِمَ بِالْغَلَطِ نَهَارًا صَامَ بَقِيَّتَهُ ) وَلَوْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فِيهِ مُفْطِرًا ( وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيَّتْ عَنْ الصَّوْمِ ( وَصَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ وَفَسَدَ إنْ أَكَلَ ) أَوْ فَعَلَ مُفْطِرًا ( بَقِيَّةَ الْيَوْمِ ) أَوْ لَمْ يُصْبِحْ مِنْ الْغَدِ صَائِمًا ( صَوْمُهُ ) فَاعِلُ فَسَدَ ( الْأَوَّلُ ) إلَّا إنْ كَانَ الْغَدُ عِيدًا أَوْ رَمَضَانَ فَلَا يُفْسِدُ حَتَّى يُصْبِحَ مُفْطِرًا فِي يَوْمٍ يَجُوزُ صَوْمُهُ لِلْكَفَّارَةِ .
٥٬٩١٢ / ١٧٬٤٣٨