شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الصوم عن الظهار

الجزء ١٢ · صفحة ٤١٣

وَكَذَا إنْ أَكَلَ نَهَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِغَلَطِهِ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى صَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ .

Sوَفِي النُّسْخَةِ مَا نَصُّهُ : ( وَكَذَا إنْ أَكَلَ نَهَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِغَلَطِهِ ) ، وَهُوَ تَكْرِيرٌ لِمَا سَبَقَ ، وَلَوْ قَالَ ؛ وَذَلِكَ إنْ أَكَلَ نَهَارًا إلَخْ بِإِسْقَاطِ كَافِ التَّشْبِيهِ لَصَحَّ إطْنَابًا ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : وَكَذَا إنْ أَكَلَ نَهَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ لَيْلًا بِغَلَطِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَكَرَّرُ مَعَ مَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ ، وَلَكِنْ فِيهِ تَشْبِيهُ الْأَقْوَى بِالضَّعِيفِ لِأَنَّ الْعِلْمَ لَيْلًا وَالْأَكْلَ نَهَارًا أَوْلَى بِالْفَسَادِ ( وَإِنْ عَلِمَ بِهِ ) أَيْ بِالْغَلَطِ ( فِي يَوْمِ الْأَضْحَى صَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ ) أَوْ فِي يَوْمِ الشَّكِّ أَوْ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ صَامَ الْبَاقِيَ بَعْدَ عِيدِ الْفِطْرِ ، وَفِي الدِّيوَانِ : وَقِيلَ : لَا يُعْذَرُ بِغَلَطِهِ وَلَوْ فِي يَوْمٍ ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إنْ مَسَّ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ، وَإِنْ مَسَّهَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ أَنْ يَصُومَ حَرُمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةٌ مِنْ حِينِ عَلِمَ بَانَتْ مِنْهُ ا هـ .

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ الْعَدِّ وَتُجْزِيهِ إنْ صَامَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حِينِ عَلِمَ وَإِنْ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهَا ، وَقِيلَ لَهُ الْأَرْبَعَةُ أَيْضًا مِنْ حِينِ عَلِمَ .

٥٬٩١٣ / ١٧٬٤٣٨