باب في الإيلاء
الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٦وَإِنْ حَلَفَ لَهَا بِاَللَّهِ لَا يَمَسُّهَا أَوْ بِطَلَاقِهَا أَوْ ظِهَارِهَا أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِمَشْيٍ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ ، بَانَتْ .
S
٥٬٩٥٦ / ١٧٬٤٣٨