شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦

فَصْلٌ مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لِغَيْرِ زَوْجَتِهِ لَا يَمَسُّهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا كَفَّرَ يَمِينًا ، وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ مَشْيٍ لِلْبَيْتِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا لَزِمَهُ مَا حَلَفَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ عَلَى قَوْلٍ ، وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا يَمَسُّهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا فَلَا تَطْلُقُ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ ، وَإِنْ حَلَفَ بِظِهَارِهَا لَا يَمَسُّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا كَفَّرَ يَمِينًا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا إيلَاءَ وَلَا ظِهَارَ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ .

S

٦٬٠٣٦ / ١٧٬٤٣٨