فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين
الجزء ١٣ · صفحة ٩فَصْلٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ يَأْكُلَ مَا فِي وِعَاءٍ مُعَيَّنٍ فَسَبَقَ بِأَكْلِهِ فَقِيلَ : إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، وَقِيلَ : طَلُقَتْ إذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَأْكُلُ ، وَإِنْ سُبِقَ بِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فَقِيلَ : وَقَعَ طَلَاقٌ ، وَقِيلَ : إيلَاءٌ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَتَّى مَضَتْ ، وَقِيلَ : لَا يَقَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
S
٦٬٠٠٩ / ١٧٬٤٣٨