باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٧بَابٌ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ .
S( بَابٌ ) مِنْ الْإِيلَاءِ ( مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ) أَوْ ظِهَارِهَا ( أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ) أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ هِيَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ أَرْبَعَةٍ بَرَّ يَمِينَهُ ( وَ ) إنْ ( لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ) لِأَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ حَتَّى يَفْعَلَ حَلِفٌ عَلَى عَدَمِ الْمَسِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ حَتَّى يَفْعَلَ ، وَكَذَا فِي الْمَسَائِلِ بَعْدُ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُدَّةَ لَمْ تَبِنْ ، فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا تَطْلُقُ .
٥٬٩٧٧ / ١٧٬٤٣٨