باب في الإيلاء
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٢وَإِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ طَلَاقًا فَهَلْ لَزِمَهُ أَوْ تَكْفِيرٍ أَوْ كِلَاهُمَا ؟ أَقْوَالٌ .
S( وَإِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ طَلَاقًا فَهَلْ لَزِمَهُ ) بِقَدْرِ مَا نَوَى مِنْ طَلَاقٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ( أَوْ تَكْفِيرٍ ) بِمُرْسَلَةٍ أَوْ بِمُغَلَّظَةٍ ( أَوْ ) طَلَاقٍ وَتَكْفِيرٍ ( كِلَاهُمَا ؟ أَقْوَالٌ ) أَصَحُّهَا الْأَوَّلُ ، وَسَبَقَ كَلَامٌ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ .
٥٬٩٦٢ / ١٧٬٤٣٨