باب في الإيلاء
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٥وَإِنْ مَسَّهَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَزِمَهُ عِتْقٌ .
S( وَإِنْ مَسَّهَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ ) أَوْ مَعَهَا ( لَزِمَهُ عِتْقٌ ) لِلْحِنْثِ وَلَمْ تَبِنْ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إيلَاءً لِأَنَّ إلْزَامَهُ نَفْسَهُ الْعِتْقَ أَوْ نَحْوَهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسِّ فِرَارٌ مِنْ الْمَسِّ فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا أَمَسُّهَا وَإِنْ مَسِسْتُهَا لَزِمَنِي عِتْقٌ ، وَهَذَا إيلَاءٌ ، وَغَيْرُ الْعِتْقِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَاضِيَةِ وَاَلَّتِي تَأْتِي كَالْعِتْقِ .
٥٬٩٦٥ / ١٧٬٤٣٨