باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٢وَمَنْ أَهَلَّ عَلَيْهِ شَهْرٌ فَحَلَفَ بِطَلَاقٍ أَنْ يَصُومَهُ فَأَكَلَ فِيهِ يَوْمًا طَلُقَتْ ، وَالْحَالِفُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا شَهْرَ كَذَا لَا يَمَسُّ دُونَهُ ، وَقِيلَ : لَهُ أَنْ يَمَسَّ كَمَا فِي الْيَوْمِ .
S
٥٬٩٩٢ / ١٧٬٤٣٨