شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٧

وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَحُجَّ وَهُوَ فِي الْمُحَرَّمِ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ بَانَتْ .

S( وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَحُجَّ وَهُوَ فِي الْمُحَرَّمِ ) أَوْ فِي شَهْرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ، أَوْ أَنْ تَحُجَّ أَوْ أَنْ يَحُجَّ فُلَانٌ أَوْ يَفْعَلَ هُوَ أَوْ هِيَ أَوْ فُلَانٌ كَذَا وَهَكَذَا فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ يَكُونُ هُوَ وَهِيَ وَغَيْرُهُمَا فِي الْفِعْلِ أَوْ عَدَمِهِ سَوَاءً فِي الْحُكْمِ ( فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ ) وَقَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَحُجَّ ) حَالٌ لَازِمَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْحَجُّ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ مُنْتَقِلَةً أَوْ يَكُونُ مَعْطُوفًا لَوْ تُصُوِّرَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَصَاحِبُ الْحَالِ أَرْبَعَةٌ عَلَى الْقِلَّةِ بِلَا مُسَوِّغٍ ، إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الشَّرْطُ مُسَوِّغًا لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّفْيِ فِي مُجَرَّدِ عَدَمِ الْحُكْمِ بِالثُّبُوتِ ، أَوْ تُعْتَبَرُ الْإِضَافَةُ الْمُقَدَّرَةُ أَيْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ حَالٌ مِنْ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ أَشْهُرٌ أَرْبَعَةٌ ، أَوْ مَجْرُورٌ مَحْذُوفٌ أَيْ فَإِنْ مَضَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ ، وَلَكَ أَنْ تَفْتَحَ هَمْزَةَ أَنْ فَتَكُونَ مَصْدَرِيَّةً عَلَى تَقْدِيرِ حَرْفِ تَعْلِيلٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ : ( بَانَتْ ) أَيْ بَانَتْ لِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ وَلَمْ يَحُجَّ .

٥٬٩٩٧ / ١٧٬٤٣٨