باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٣ · صفحة ٨وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَ الرَّجُلُ وَوَرِثَتْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ الرَّجُلُ وَوَرِثَهَا .
S( وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ ) قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ ( فَعَلَ الرَّجُلُ ) قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ ، لَا كَمَا قِيلَ : إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَفْعَلَ مُبَادِرًا ، وَأَنَّ لَهُ الْفِعْلَ مَتَى شَاءَ وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ فِعْلَ الرَّجُلِ اسْتِصْحَابٌ لِحَالِ حَيَاةِ الزَّوْجِ وَحُكْمِهِ ، فَالزَّوْجُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَمْ يُفِدْهُ فِعْلُ الرَّجُلِ شَيْئًا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، بَلْ تَخْرُجُ إذْ لَمْ يَفْعَلْ الرَّجُلُ حَتَّى مَضَتْ ( وَوَرِثَتْ ) زَوْجَهَا ( وَإِنْ مَاتَتْ ) قَبْلَهَا ( فَعَلَ الرَّجُلُ ) فِي الْأَرْبَعَةِ ( وَوَرِثَهَا ) زَوْجُهَا .
٦٬٠٠٨ / ١٧٬٤٣٨