فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣زَكَرِيَّاءَ بِقَوْلِهِ : لَا يَنْبَغِي التَّحْرِيمُ وَإِنَّمَا نَحْكُمُ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ بِالْكَرَاهَةِ وَإِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْمَسَائِلِ وَلَمْ تَحْرُمْ فَلَهُ رَجْعَتُهَا ( حَذَرٌ أَنْ يَطَأَهَا حَامِلًا مِنْ ) الْمَسِّ ( الْأَوَّلِ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا ) وَالْمَسُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الرَّجْعَةِ مُفْسِدٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَفْسُدَ بِجِمَاعِهِ مِرَارًا بِلَا عِدَّةٍ ، وَلَوْ حَمَلَتْ فَلْيُرَاجِعْهَا بِشَاهِدَيْنِ كُلَّمَا أَرَادَ وَطْأَهَا إنْ قُلْنَا : إنَّ الرَّجْعَةَ عَلَى شَكٍّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ تُجْزِي .
٦٬٠٢٣ / ١٧٬٤٣٨