شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧

وَبَانَتْ وَمَنْ لَمْ يَمَسَّ إذَا مَضَتْ ، إلَّا إنْ عَلَّقَ يَمِينَهُ بِالْإِتْيَانِ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا مَضَتْ وَقَدْ مَسَّ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ خَرَجَ الْجَمِيعُ بِالْإِيلَاءِ ، وَقِيلَ : بِالطَّلَاقِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِحِنْثِهِ عَمَّا عَلَّقَ إلَيْهِ .

وَفِي ( الْأَثَرِ ) : وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ جَوَارٍ فَقَالَ : كُلَّمَا وَطِئَ جَارِيَةً مِنْهُنَّ حُرَّةٌ ، فَوَطِئَ وَاحِدَةً ثُمَّ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَلَمْ يَطَأْ الرَّابِعَةَ ، قَالَ : تَبْقَى الثَّالِثَةُ الَّتِي وَطِئَ آخِرًا ، وَتُعْتَقُ الرَّابِعَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالْأُولَى ، فَإِنْ وَطِئَ الرَّابِعَةَ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : هَذَا رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَرَأْيُ أَصْحَابِنَا إذَا وَطِئَ الْأُولَى خَرَجَتْ الْبَوَاقِي بِالتَّحْرِيرِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : يُسْتَسْعَيْنَ بِثُلُثِ أَثْمَانِهِنَّ لِلسَّيِّدِ ، وَقَالَ بَعْضٌ : هَذَا إذَا قَالَ : إذَا وَطِئَ أَوْ كُلَّمَا وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَوَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حُرَّةٌ ، فَالْأُخْرَى حُرَّةٌ ، فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَتَقَتْ الثَّلَاثُ وَلَمْ تُعْتَقْ الَّتِي وَطِئَ وَلَا يُسْتَسْعَيْنَ بِشَيْءٍ وَيُعْتَقْنَ ، وَأَمَّا إذَا قَالَ : إذَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَوَاحِدَةٌ حُرَّةٌ ، فَالْعِتْقُ يَقَعُ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ ، الَّتِي لَمْ يَطَأْ وَاَلَّتِي وَطِئَ ، وَقَالَ : مَنْ قَالَ : يُسْتَسْعَيْنَ لَهُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ أَثْمَانِهِنَّ ، فَإِنْ أَمْضَى الْوَطْءَ مِنْ بَعْدِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا ، وَقِيلَ : لَا يُسْتَسْعَيْنَ بِشَيْءٍ إلَّا إنْ قَالَ : فَهَذِهِ حُرَّةٌ ، وَلَمَّا وَطِئَ إحْدَاهُنَّ لَمْ يَعْرِفْ الَّتِي وَقَعَ التَّحْرِيمُ عَلَيْهَا ، وَفِي هَذَا يُسْتَسْعَيْنَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ أَثْمَانِهِنَّ .

( وَإِنْ قَالَ لِكُلٍّ ) مِنْهُنَّ : ( إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فَصَوَاحِبُكِ طَوَالِقُ ) قَالَ لَهُنَّ ذَلِكَ وَشَرَعَ بَعْدَ الْقَوْلِ لَهُنَّ جَمِيعًا فِي الْوَطْءِ ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِوَاحِدَةٍ فَمَسَّهَا فَلَا طَلَاقَ وَلَا إيلَاءَ لِوَاحِدَةٍ ( فَوَطِئَهُنَّ حَرُمَتْ

٦٬٠٢٧ / ١٧٬٤٣٨