شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥

حَلَفَ بِالظِّهَارِ أَوْ الطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَبَانَتْ مِنْهُ فَفَعَلَهُ بَرَّ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَحْنَثُ إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ فَعَلَهُ ، وَإِنْ حَلَفَ بِذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا لَا يَفُوتُ فَخَرَجَتْ مِنْ عِصْمَتِهِ فَفَعَلَهُ لَمْ يَبَرَّ مِنْ يَمِينِهِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ فَالْيَمِينُ بِحَالِهَا ، وَإِنْ فَاتَ الشَّيْءُ وَقْتَ خُرُوجِهَا مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهِ زَالَتْ الْيَمِينُ عَنْهُ .

٦٬٠٣٥ / ١٧٬٤٣٨