شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الطلاق

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢١

فِيهِ مَسٌّ ، وَقِيلَ : لَا تَحْسِبُهُ إلَّا إنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلَكِنْ تَحْسُبُ مِنْ الْحَيْضَةِ بَعْدَ ذَلِكَ الطُّهْرِ أَوْ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِهَا فِي شَهْرِهَا إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ، ( وَقِيلَ : يَجِبُ بِأَوَّلِ طُهْرٍ ) لِلْحَائِضِ ( أَوْ ) أَوَّلِ ( شَهْرٍ ) ، وَمَعْنَى وُجُوبِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقُ السُّنَّةِ إلَّا بِهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوَّلَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ أَوَّلِهِ أَوْ أَوَّلَ الطُّهْرِ أَوْ بَعْدَ أَوَّلِهِ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْأُخْرَى إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الطُّهْرِ الثَّالِثِ أَوْ دُخُولِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ جَازَ ، وَفِي كَوْنِهِ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوَّلَ الطُّهْرِ قِبَلَ الْغُسْلِ لَمْ يَكُنْ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ عِنْدَهُمْ ، وَأَقُول : إنَّهُ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ .

٦٬٤٢١ / ١٧٬٤٣٨