باب في الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٢وَإِنْ طَلَّقَ فِي صُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا فِي وَقْتِ الْحَيْضِ فَطَلَاقُ بِدْعَةٍ وَعَصَى ، وَإِنْ طَلَّقَ فِي انْتِظَارِ الصُّفْرَةِ وَنَحْوِهَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَائِضِ حَتَّى إنَّهَا لَا تُصَلِّي وَقْتَ الِانْتِظَارِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ كَذَلِكَ .
٦٬٤٢٢ / ١٧٬٤٣٨