شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الطلاق

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٢

وَإِنْ طَلَّقَ فِي صُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا فِي وَقْتِ الْحَيْضِ فَطَلَاقُ بِدْعَةٍ وَعَصَى ، وَإِنْ طَلَّقَ فِي انْتِظَارِ الصُّفْرَةِ وَنَحْوِهَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَائِضِ حَتَّى إنَّهَا لَا تُصَلِّي وَقْتَ الِانْتِظَارِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ كَذَلِكَ .

٦٬٤٢٢ / ١٧٬٤٣٨