باب في الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٣وَفِي الدِّيوَانِ : الْمُسْتَحَاضَةُ وَالْمُبْتَلَاةُ إذَا أَرَادَ طَلَاقَهُمَا تَرَكَهُمَا حَتَّى تَحِلَّ لَهُمَا الصَّلَاةُ فَيُطَلِّقَهُمَا وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهُمَا ، فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا كَالْحَائِضِ ا هـ وَقِيلَ : يَتْرُكُهُمَا فِي وَقْتِهِمَا الَّذِي تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُصَلِّيَانِ فِيهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهُمَا أَوَّلَ الْوَقْتِ الَّذِي تُصَلِّيَانِ فِيهِ .
٦٬٤٢٣ / ١٧٬٤٣٨